responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 249

قاعدة لا ضمان على المستعير

لمعنى : معنى القاعدة هو نفي الضمان عن المستعير بالنسبة إلى العارية ، وعليه كل عارية تلفت عند المستعير لا يوجب تلفها الضمان عليه إلا إذا اشترط الضمان أو كان المعار من الذهب والفضة ، فإن في هذه الموارد يتحقق الضمان تخصيصا للقاعدة .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي الواردة في الباب وتكون كثيرة كادت أن تبلغ مستوى التواتر ، ومن جملتها روايات صحيحة سندا وتامة دلالة .

منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : ( إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون إشترط عليه ) [1] .

دلت على عدم الضمان على المستعير عند تلف العارية والدلالة تامة .

2 - انتفاء السبب : من المعلوم أن الضمان يدور مدار السبب ، وبما أن المفروض في المقام عدم تحقق السبب ( التعدي والتفريط ) فلا يتحقق المسبب ( الضمان ) .


[1] الوسائل : ج 13 ص 236 باب 1 كتاب العارية ح 1 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست