اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 249
قاعدة لا ضمان على المستعير
لمعنى : معنى القاعدة هو نفي الضمان عن المستعير بالنسبة إلى
العارية ، وعليه كل عارية تلفت عند المستعير لا يوجب تلفها الضمان عليه إلا
إذا اشترط الضمان أو كان المعار من الذهب والفضة ، فإن في هذه الموارد
يتحقق الضمان تخصيصا للقاعدة .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات
: وهي الواردة في الباب وتكون كثيرة كادت أن تبلغ مستوى التواتر ، ومن
جملتها روايات صحيحة سندا وتامة دلالة .
منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : ( إذا
هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون إشترط عليه ) [1] .
دلت على عدم الضمان على المستعير عند تلف العارية والدلالة تامة .
2 - انتفاء السبب : من المعلوم أن الضمان يدور مدار السبب ، وبما أن
المفروض في المقام عدم تحقق السبب ( التعدي والتفريط ) فلا يتحقق المسبب (
الضمان ) .