responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 239

قاعدة لا شك للأمام والمأموم مع حفظ الاخر

لمعنى : معنى القاعدة هو عدم ترتب الأثر لشك الأمام مع حفظ المأموم وبالعكس ، وعليه إذا شك الأمام في عدد ركعات الصلاة وكان من يصلي خلفه حافظا للعدد لا يترتب الأثر على شكه ولا يعتنى به .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات الواردة في باب الخلل الواقع في الصلاة .

منها صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ليس على الأمام سهو ، ولا على من خلف الأمام سهو ) [1] .

دلت بنحو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع على عدم الأثر للشك الحادث للأمام أو للمأموم ، ومن المعلوم أن نفي الشك للأمام أو المأموم إنما كان مع حفظ أحدهما وإلا فلا مبرر لاستثناء المقام عن عموم أدلة الشك ، فالدلالة تامة ، وبها غنى وكفاية .

2 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم ، والأمر متسالم عليه عندهم ، كما قال السيد اليزدي رحمه الله أن من جملة الشكوك التي لا اعتبار لها : شك كل من الأمام والمأموم مع حفظ الاخر ، فانه


[1] الوسائل : ج 5 ص 338 باب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست