اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 230
قاعدة لا تجتمع الزكاتان في عين واحدة
لمعنى : معنى القاعدة هو أن الزكاة لا تتعلق في العين الزكوية
الواحدة مرتين ،والمراد من العين هنا هي الغلات التي تبلغ النصاب ، فإذا
اعطى صاحب المال زكاة غلاته مرة واحدة تكفي نهائيا ، فلا تتعلق الزكاة بها
مرة ثانية ، وإن بقيت سنين متطاولة .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي الواردة في باب زكاة الغلات .
منها النبوي المعروف الذي ذكره الشهيد رحمه الله في قواعده كقاعدة
فقهية ، وهو قوله صلى الله عليه وآله : ( لا ثنى في الصدقة ) [1] .
دل على عدم تكرر الزكاة بالنسبة إلى المال الزكوي إلا ما خرج بالدليل ، - كالنقدين مثلا - فالدلالة تامة .
ولكن الحديث مرسل لا يمكن المساعدة عليه من ناحية السند فلا يكون صالحا للاستناد .
ومنها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل كان
له حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه فيه شئ - إلى أن قال : - وإن ثبت ذلك ألف
عام إذا كان بعينه ، فإنما عليه فيها صدقة العشر ، فإذا أداها مرة واحدة
وإن بقيت ألف عام فلا
[1] النهاية لابن الأثير : مادة ( ثنى ) وثنى على وزن ( إلى ) .
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 230