responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 230

قاعدة لا تجتمع الزكاتان في عين واحدة

لمعنى : معنى القاعدة هو أن الزكاة لا تتعلق في العين الزكوية الواحدة مرتين ،والمراد من العين هنا هي الغلات التي تبلغ النصاب ، فإذا اعطى صاحب المال زكاة غلاته مرة واحدة تكفي نهائيا ، فلا تتعلق الزكاة بها مرة ثانية ، وإن بقيت سنين متطاولة .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي الواردة في باب زكاة الغلات .

منها النبوي المعروف الذي ذكره الشهيد رحمه الله في قواعده كقاعدة فقهية ، وهو قوله صلى الله عليه وآله : ( لا ثنى في الصدقة ) [1] .

دل على عدم تكرر الزكاة بالنسبة إلى المال الزكوي إلا ما خرج بالدليل ، - كالنقدين مثلا - فالدلالة تامة .

ولكن الحديث مرسل لا يمكن المساعدة عليه من ناحية السند فلا يكون صالحا للاستناد .

ومنها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه فيه شئ - إلى أن قال : - وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه ، فإنما عليه فيها صدقة العشر ، فإذا أداها مرة واحدة وإن بقيت ألف عام فلا


[1] النهاية لابن الأثير : مادة ( ثنى ) وثنى على وزن ( إلى ) .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست