responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 227

قاعدة كل واجب بالعنوان الأولي يتقدم على الواجب بالعنوان الثانوي

لمعنى : معنى القاعدة هو أن الواجب بالجعل الأولى - وهو الذي يعم جميع المكلفين - يتقدم في مقام المزاحمة على الواجب بالعنوان الثاني - وهو الذي يكون مجعولا لبعض المكلفين في إطار خاص - كمزاحمة وجوب الحج مع وجوب النذر فإذا تحقق التزاحم بينهما يتقدم الحج .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الدليل الأولي : لا شك أن الدليل الأولي ( دليل أصل وجوب الحج ) لاثبات وجوب الحج تام يشمل مورد المزاحمة مع وجوب النذر ، فلا قصور فيه عندئذ اصلا ، وأما دليل وجوب النذر فيكون قاصرا عن شمول المقام ، فلا يشمل مورد المزاحمة ، فإذا تحقق التزاحم بينهما كان للحج دليل تام وكان النذر بلا دليل .

وهذا هو المطلوب .

2 - إنتفاء الموضوع : بما أن وجوب النذر يكون مجعولا بالعنوان الثانوي كانمن قيود موضوعه عدم استلزام المحذور الشرعي وإلا ، فلا يتحقق الموضوع

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست