اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 227
قاعدة كل واجب بالعنوان الأولي يتقدم على الواجب بالعنوان الثانوي
لمعنى : معنى القاعدة هو أن الواجب بالجعل الأولى - وهو الذي يعم
جميع المكلفين - يتقدم في مقام المزاحمة على الواجب بالعنوان الثاني - وهو
الذي يكون مجعولا لبعض المكلفين في إطار خاص - كمزاحمة وجوب الحج مع وجوب
النذر فإذا تحقق التزاحم بينهما يتقدم الحج .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الدليل
الأولي : لا شك أن الدليل الأولي ( دليل أصل وجوب الحج ) لاثبات وجوب الحج
تام يشمل مورد المزاحمة مع وجوب النذر ، فلا قصور فيه عندئذ اصلا ، وأما
دليل وجوب النذر فيكون قاصرا عن شمول المقام ، فلا يشمل مورد المزاحمة ،
فإذا تحقق التزاحم بينهما كان للحج دليل تام وكان النذر بلا دليل .
وهذا هو المطلوب .
2 - إنتفاء الموضوع : بما أن وجوب النذر يكون مجعولا بالعنوان
الثانوي كانمن قيود موضوعه عدم استلزام المحذور الشرعي وإلا ، فلا يتحقق
الموضوع
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 227