responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 207

في الأموال واحترام الأعمال [1] .

2 - السيرة : قال سيدنا الاستاذ : وقد قامت السيرة القطعية العقلائية الممضاة للشارع على أن التسلط على مال الغير تسلطا غير مجاني موجب للضمان وحيث إن الشارع المقدس لم يمض الضمان بالمسمى فيثبت الضمان ( الواقعي ) بالمثل أو القيمة وإذا فثبوت الضمان إنما هو بالأقدام المنضم إلى الأستيلاء من جهة السيرةالعقلائية [2] .

3 - الاستقراء : والتحقيق : أن يقال إن قاعدة كل عقد .

الخ ، قاعدة استقرائية حصلت من الاستقراء في العقود التي تنبثق منها القاعدة ، فوجد الفقهاء أن كل عقد مثل البيع والجعالة وغيرهما الذي تحقق الضمان في صحيحه يتحقق الضمان في فاسده ، ولكل من الموارد دليل خاص ذكر في محله ، فيكون كل واحد منها تابعا لدليله الخاص .

أضف الى ذلك التسالم الموجود عند الفقهاء كما مر بنا ذكره - كمدرك مستقل - في بيان المدارك لعدل القاعدة .

فرعان الأول : قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : فالمتعين بمقتضى هذه القاعدة الضمان في مسألة البيع ، لأن البيع الصحيح يضمن به [3] .

فيتحقق هناك ضمان معاملي على البائع والمشتري تجاه المبيع والثمن في مطلق الأحوال .

الثاني : قد ألمحنا أن العين المستأجرة لم تكن مضمونة على التقديرين .

وأما المنفعة في الاجارة تكون مضمونة باجرة المسمى في صورة الصحة ، ومضمونة باجرة المثل في صورة الفساد ، وفقا للقاعدة .

كما قال سيدنا الاستاذ : إذا كانت


[1] المكاسب : البيع ص 103 .

[2] مصباح الفقاهة : ج 3 ص 96 .

[3] المكاسب : البيع ص 102 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست