2 - السيرة : قال سيدنا الاستاذ : وقد قامت السيرة القطعية
العقلائية الممضاة للشارع على أن التسلط على مال الغير تسلطا غير مجاني
موجب للضمان وحيث إن الشارع المقدس لم يمض الضمان بالمسمى فيثبت الضمان (
الواقعي ) بالمثل أو القيمة وإذا فثبوت الضمان إنما هو بالأقدام المنضم إلى
الأستيلاء من جهة السيرةالعقلائية [2] .
3 - الاستقراء : والتحقيق : أن يقال إن قاعدة كل عقد .
الخ ، قاعدة استقرائية حصلت من الاستقراء في العقود التي تنبثق منها
القاعدة ، فوجد الفقهاء أن كل عقد مثل البيع والجعالة وغيرهما الذي تحقق
الضمان في صحيحه يتحقق الضمان في فاسده ، ولكل من الموارد دليل خاص ذكر في
محله ، فيكون كل واحد منها تابعا لدليله الخاص .
أضف الى ذلك التسالم الموجود عند الفقهاء كما مر بنا ذكره - كمدرك مستقل - في بيان المدارك لعدل القاعدة .
فرعان الأول : قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : فالمتعين بمقتضى هذه
القاعدة الضمان في مسألة البيع ، لأن البيع الصحيح يضمن به [3] .
فيتحقق هناك ضمان معاملي على البائع والمشتري تجاه المبيع والثمن في مطلق الأحوال .
الثاني : قد ألمحنا أن العين المستأجرة لم تكن مضمونة على التقديرين .
وأما المنفعة في الاجارة تكون مضمونة باجرة المسمى في صورة الصحة ، ومضمونة باجرة المثل في صورة الفساد ، وفقا للقاعدة .