اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 201
قاعدة كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده
لمعنى : معنى القاعدة هو أخذ الدية بدلا عن العضو الذي يقتص منه ،
كما قال سيدنا الاستاذ : كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع
فقده ، فإذا قطع من له إصبع واحدة إصبعين من شخص قطعت الأصبع الواحدة قصاصا
عن إحداهما وأخذت دية الاخرى [1] .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الاشتغال
: إنما سقط القصاص في مفروض المقام ، لعدم وجود ما يقتص منه وأما الجناية
فهي باقية بحالها ، وتكون ذمة الجاني مشغولة حتى تؤدي ما عليها ( غرامة
الجناية ) ، ولا يرفع الاشتغال بدون الدية ، فلا بد من اعطائها .
2 - اطلاقات الأدلة : قال سيدنا الاستاذ : وذلك ( الحكم ) ، لأنه
مضافا إلى أن حق المسلم لا يذهب هدرا لا قصور في اطلاقات أدلة الدية عن
شمول مثل المقام الذي لا يمكن فيه الاقتصاص [2] .