اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 199
قاعدة كل رهن فإنه غير مضمون
لمعنى : معنى القاعدة هو عدم الضمان على المرتهن عند تلف الرهن
فإذا تلف الرهن ( العين الذي هو وثيقة على الدين ) في يد المرتهن بدون
تفريط لا يكون على المرتهن ( من توضع عنده الرهينة ) ضمان بل يكون التلف
على الراهن ( صاحب الرهينة ) .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي الواردة في باب الرهن وما يتعلق به .
منها صحيحة جميل بن دراج قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل
رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن قال : ( هو من مال الراهن ويرجع المرتهن عليه
بماله ) [1] .
دلت على عدم الضمان على المرتهن بالنسبة إلى تلف المال الرهينة .
ومنها صحيحة أبان ابن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام ( أنه - خ )
قال : فيالرهن : ( إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على
الراهن فأخذه ) [2] .
دلت على أن الرهن غير مضمون فإذا تلف عند المرتهن لا يكون عليه الضمان .