responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 199

قاعدة كل رهن فإنه غير مضمون

لمعنى : معنى القاعدة هو عدم الضمان على المرتهن عند تلف الرهن فإذا تلف الرهن ( العين الذي هو وثيقة على الدين ) في يد المرتهن بدون تفريط لا يكون على المرتهن ( من توضع عنده الرهينة ) ضمان بل يكون التلف على الراهن ( صاحب الرهينة ) .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي الواردة في باب الرهن وما يتعلق به .

منها صحيحة جميل بن دراج قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن قال : ( هو من مال الراهن ويرجع المرتهن عليه بماله ) [1] .

دلت على عدم الضمان على المرتهن بالنسبة إلى تلف المال الرهينة .

ومنها صحيحة أبان ابن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام ( أنه - خ ) قال : فيالرهن : ( إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه ) [2] .

دلت على أن الرهن غير مضمون فإذا تلف عند المرتهن لا يكون عليه الضمان .


[1] الوسائل : ج 13 ص 125 باب 5 كتاب الرهن ح 1 .

[2] نفس المصدر السابق : ح 2 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست