اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 191
قاعدة القرعة
لمعنى : المراد من القرعة هنا هو الأقتراع لتعيين المطلوب في
الامور الشرعية المشتبهة ، فإذا إشتبه الأمر ولم يكن أي طريق إلى كشفه
فيتوسل بالقرعة ويتعين بها المطلوب .
كما قال السيد صاحب العناوين رحمه الله : كل ماكان فيه مخرج شرعي فهو خارج عن المشكل [1] .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - قوله
تعالى في قضية النبي يونس عليه السلام : فساهم فكان من المدحضين [2]
فالنبي ( يونس ) ساهم واقترع وكان من المعلومين ( المدحضين ) .
وقوله تعالى في قضية تكفل مريم : إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم [3] .
وكان القاء القلم على نحو القرعة .
فظاهر الايتين يرشدنا إلى مشروعية القرعة ، وأما احتمال الحكاية عن
المشروعية في الشرائع السابقة فغير ظاهر ، ومع التنزل نقول : أن أقل ما
يستفاد من الايتين هو أن القرعة كانت من الامور المشروعة ولم تكن من البدع
والمنهيات ، فهذا المقدار بضميمة الاستصحاب ( استصحاب أحكام