responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 191

قاعدة القرعة

لمعنى : المراد من القرعة هنا هو الأقتراع لتعيين المطلوب في الامور الشرعية المشتبهة ، فإذا إشتبه الأمر ولم يكن أي طريق إلى كشفه فيتوسل بالقرعة ويتعين بها المطلوب .

كما قال السيد صاحب العناوين رحمه الله : كل ماكان فيه مخرج شرعي فهو خارج عن المشكل [1] .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - قوله تعالى في قضية النبي يونس عليه السلام : فساهم فكان من المدحضين [2] فالنبي ( يونس ) ساهم واقترع وكان من المعلومين ( المدحضين ) .

وقوله تعالى في قضية تكفل مريم : إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم [3] .

وكان القاء القلم على نحو القرعة .

فظاهر الايتين يرشدنا إلى مشروعية القرعة ، وأما احتمال الحكاية عن المشروعية في الشرائع السابقة فغير ظاهر ، ومع التنزل نقول : أن أقل ما يستفاد من الايتين هو أن القرعة كانت من الامور المشروعة ولم تكن من البدع والمنهيات ، فهذا المقدار بضميمة الاستصحاب ( استصحاب أحكام


[1] العناوين : ج 1 ص 360 .

[2] الصافات : 141 .

[3] آل عمران : 44 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست