responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 187

قاعدةالفراغ المعنى : معنى القاعدة هو الحكم بصحة العمل المركب الذي شك في صحته بعد الفراغ منه ، كالشك في صحة الصلاة ( لاحتمال الخلل ) ، فيحكم بصحة الصلاة وتماميتها ، ولا يترتب الأثر على الشك .

ولا تختص القاعدة بالطهارة والصلاة بل تعم جميع العبادات بل المعاملات كما قال سيدنا الاستاذ : أنه نتعدى منهما بواسطة العموم الوارد في موثقة ابن بكير ( كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو ) وبعموم التعليل في قوله ( هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك ) وبعموم قوله ( وكان حين انصرف أقرب إلى الحق ) فلا مانع من جريان

قاعدة الفراغ

في الطواف وغيره ، بل لا مانع من جريانها في العقود والايقاعات ، فتجري قاعدة الفراغ في الجميع بمقتضى عموم الدليل [1] .

ولا يخفى أن قاعدة الفراغ إنما تجري في عمل النفس لا في عمل الغير ، وبه تمتاز عن قاعدة الصحة ، كما تقدمت الأشارة إليه ، ويكون موردها هو الشك في الصحة بعد إحراز أصل العمل ، ولا بد أن يكون الشك ناشئا عن الغفلة والسهو ، ولم تكن صورة العمل محفوظة ، لأن القاعدة بحسب الحقيقة تنشئ عن أصالة عدم


[1] مصباح الاصول : ج 3 ص 268 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست