اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 187
قاعدةالفراغ المعنى : معنى القاعدة هو الحكم بصحة العمل المركب
الذي شك في صحته بعد الفراغ منه ، كالشك في صحة الصلاة ( لاحتمال الخلل ) ،
فيحكم بصحة الصلاة وتماميتها ، ولا يترتب الأثر على الشك .
ولا تختص القاعدة بالطهارة والصلاة بل تعم جميع العبادات بل
المعاملات كما قال سيدنا الاستاذ : أنه نتعدى منهما بواسطة العموم الوارد
في موثقة ابن بكير ( كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو ) وبعموم
التعليل في قوله ( هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك ) وبعموم قوله ( وكان حين
انصرف أقرب إلى الحق ) فلا مانع من جريان
قاعدة الفراغ
في الطواف وغيره ، بل لا مانع من جريانها في العقود والايقاعات ، فتجري قاعدة الفراغ في الجميع بمقتضى عموم الدليل [1] .
ولا يخفى أن قاعدة الفراغ إنما تجري في عمل النفس لا في عمل الغير ،
وبه تمتاز عن قاعدة الصحة ، كما تقدمت الأشارة إليه ، ويكون موردها هو
الشك في الصحة بعد إحراز أصل العمل ، ولا بد أن يكون الشك ناشئا عن الغفلة
والسهو ، ولم تكن صورة العمل محفوظة ، لأن القاعدة بحسب الحقيقة تنشئ عن
أصالة عدم