responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 184

قاعدة الفراش

لمعنى : الفراش هنا عنوان يطلق على الزوجية الشرعية بين المتناكحين ، وهو الأصل في انتساب الولد ، فإذا وقع الشك في انتساب الولد لاحتمال الزنا أولاحتمال بقاء النطفة من الزوج السابق ينسب الولد إلى الشخص الذي يولد في فراشه ، ويثبت النسب للولد المشكوك النسب بواسطة أمارية الفراش .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الخبر المشهور بين المسلمين الوارد من طريق العامة والخاصة ( الولد للفراش ) ونقل بأسانيد كثيرة وصحيحة ، ولا يبعد أن يكون النقل بالغا حد التواتر .

منها : صحيحة الحلبي بنقل الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام في عدم ارث الولد المشكوك بالزنا من ما ترك الزاني قال : ( فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ) [1] .

دلت على أن الولد المشتبه نسبا يلحق بصاحب الفراش ، والزاني يرمى بالحجارة ولا ينتسب الولد إليه .

ومنها صحيحة سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجلين وقعا


[1] الوسائل : ج 17 ص 566 باب 8 من أبواب ميراث الملاعنة وما أشبهه ح 4 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست