اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 184
قاعدة الفراش
لمعنى : الفراش هنا عنوان يطلق على الزوجية الشرعية بين
المتناكحين ، وهو الأصل في انتساب الولد ، فإذا وقع الشك في انتساب الولد
لاحتمال الزنا أولاحتمال بقاء النطفة من الزوج السابق ينسب الولد إلى الشخص
الذي يولد في فراشه ، ويثبت النسب للولد المشكوك النسب بواسطة أمارية
الفراش .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الخبر
المشهور بين المسلمين الوارد من طريق العامة والخاصة ( الولد للفراش ) ونقل
بأسانيد كثيرة وصحيحة ، ولا يبعد أن يكون النقل بالغا حد التواتر .
منها : صحيحة الحلبي بنقل الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليه
السلام في عدم ارث الولد المشكوك بالزنا من ما ترك الزاني قال : ( فإن رسول
الله صلى الله عليه وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ) [1] .
دلت على أن الولد المشتبه نسبا يلحق بصاحب الفراش ، والزاني يرمى بالحجارة ولا ينتسب الولد إليه .
ومنها صحيحة سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجلين وقعا
[1] الوسائل : ج 17 ص 566 باب 8 من أبواب ميراث الملاعنة وما أشبهه ح 4 .
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 184