responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 181

قاعدة الفحوى

لمعنى : معنى القاعدة هو تعدي الحكم من الفرد الضعيف إلى الفرد القوي ، كما قالوا أن قوله تعالى : لا تقل لهما اف [1] .

يدل بالفحوى على النهي من الضرب والشتم ونحوهما ويعبر عنها ( الفحوى ) في اصطلاح الاصول بمفهوم الموافقة .

كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : المعهود من إصطلاحهم أن دلالة الفحوى هي مفهوم الموافقة ، وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى : أي كون الحكم في غير المذكور أولى منه في المذكور ، باعتبار المعنى المناسب المقصود من الحكم كالاكرام في منع التأفيف [2] .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الظهور اللفظي : من المعلوم أن دلالة الفحوى تستفاد من ظاهر اللفظ فيكون حجيتها من باب حجية الظهور ، كما قال المحقق النائيني رحمه الله : إذا كانت ( الأولوية ) عرفية كما في قوله تعالى : ولا تقل لهما أف ، الدال على حرمة ضرب الوالدين - مثلا - بالدلالة العرفية ، فالمدلول خارج عن المفهوم وداخل في


[1] بني إسرائيل : 23 .

[2] جواهر الكلام : ج 8 ص 280 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست