responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 174

قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي

لمعنى : معنى القاعدة هو مؤاخذة اليد العادية ، والمراد من اليد هو الاستيلاء ، فإذا تحقق الاستيلاء على مال الغير بدون الأذن والأحسان تصبح اليد عادية ، وموجبة للضمان فيستقر عليها الضمان ، حتى تؤدي ما عليها ( المال المأخوذ ) لمالك المال .

توضيح : الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة اليد التي تكون أمارة الملكية واضح ،وأما الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة الأتلاف ، فهو أن القاعدة المبحوث عنها توجب الضمان بالاستيلاء ولو لم يتحقق التلف والأتلاف ، وأما قاعدة الأتلاف فيكون مدلولها تحقق الضمان بواسطة الأتلاف .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - النبوي المعروف بين الفريقين وهو قوله صلى الله عليه وآله : ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) [1] فالقاعدة متخذة من هذه الرواية بتمامها وكمالها ، فالدلالة تامة كاملة ، وظاهره تحقق الضمان على مطلق اليد ولكن اليد الأمانية خارجة بالتخصيص .


[1] مستدرك الوسائل : ج 14 ص 8 ، وكنز العمال : ج 5 ص 257 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست