اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 17
قاعدة الائتمان
لمعنى : معنى القاعدة هو عدم كون الأمين ضامنا عند تلف الأمانة ،
فإذا تلفت الأمانة ، في يد الأمين ليس لصاحب المال أن يطلب من الأمين قيمة
التالف أو مثله ، لأن الأمين لا يكون ضامنا بالنسبة الى مال الأمانة .
ومن المعلوم أن المراد من الأمين هو من قبض المال بنحو الأمانة لا على نحو التعدي .
والمراد من الضمان هو الضمان الواقعي أي القيمة في القيميات ، والمثل في المثليات .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات
: وهي الواردة في مختلف الابواب منها العلوي المعروف قال أمير المؤمنين
عليه السلام : ( ليس على المؤتمن ضمان ) [1] .
دل على مدلول القاعدة دلالة تامة كاملة .
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الوديعة قال : ( صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ) [2] .