responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 17

قاعدة الائتمان

لمعنى : معنى القاعدة هو عدم كون الأمين ضامنا عند تلف الأمانة ، فإذا تلفت الأمانة ، في يد الأمين ليس لصاحب المال أن يطلب من الأمين قيمة التالف أو مثله ، لأن الأمين لا يكون ضامنا بالنسبة الى مال الأمانة .

ومن المعلوم أن المراد من الأمين هو من قبض المال بنحو الأمانة لا على نحو التعدي .

والمراد من الضمان هو الضمان الواقعي أي القيمة في القيميات ، والمثل في المثليات .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي الواردة في مختلف الابواب منها العلوي المعروف قال أمير المؤمنين عليه السلام : ( ليس على المؤتمن ضمان ) [1] .

دل على مدلول القاعدة دلالة تامة كاملة .

ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الوديعة قال : ( صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ) [2] .

دلت على أن يد المستودع أمانية فلا ضمان عليه


[1] المستدرك : كتاب الوديعة ج 13 ص 237 باب 4 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست