اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 165
قاعدة عدم سماع الأنكار بعد الأقرار
لمعنى : معنى القاعدة هو عدم ترتب الأثر على الأنكار بعد وقوع
الأقرار ، وعليه إذا أقر أحد بشئ في مقام المحاكمة والقضاء ثم أنكره لا
يفيد الأنكار عندئذ ولا يبطل الأقرار .
يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي
الواردة في باب القضاء ، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد ، فقال : ( إذا أقر على نفسه عند الأمام
أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه ) [1] .
دلت على عدم كون الأنكار مؤثرا بعد الأقرار .
ومنها صحيحة الحلبي الثانية في الباب عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا أقرالرجل على نفسه بحد أو فرية ( الزنا ) ثم جحد جلد ) [2] .
دلت على أنه إذا تحقق الأقرار يترتب عليه الأثر ولو لم يكن المقر
باقيا على إقراره ، فلا يبطل الأقرار بواسطة الأنكار ، ولا يخفى أن دلالة
هذه الصحيحة أقوى من دلالة الصحيحة
[1] الوسائل : ج 18 ص 319 باب 12 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ح 1 .