responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 165

قاعدة عدم سماع الأنكار بعد الأقرار

لمعنى : معنى القاعدة هو عدم ترتب الأثر على الأنكار بعد وقوع الأقرار ، وعليه إذا أقر أحد بشئ في مقام المحاكمة والقضاء ثم أنكره لا يفيد الأنكار عندئذ ولا يبطل الأقرار .

يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي الواردة في باب القضاء ، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد ، فقال : ( إذا أقر على نفسه عند الأمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه ) [1] .

دلت على عدم كون الأنكار مؤثرا بعد الأقرار .

ومنها صحيحة الحلبي الثانية في الباب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أقرالرجل على نفسه بحد أو فرية ( الزنا ) ثم جحد جلد ) [2] .

دلت على أنه إذا تحقق الأقرار يترتب عليه الأثر ولو لم يكن المقر باقيا على إقراره ، فلا يبطل الأقرار بواسطة الأنكار ، ولا يخفى أن دلالة هذه الصحيحة أقوى من دلالة الصحيحة


[1] الوسائل : ج 18 ص 319 باب 12 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ح 1 .

[2] نفس المصدر السابق : ح 2 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست