هذا مضافا إلى ما ورد في خصوص الماء المشكوك طهارته كقوله : ( الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر ) [2] .
ومن الجدير بالذكر أن نطاق القاعدة هو كل شئ شك في طهارته ، ولكنه
ربما يكون هناك أصل موضوعي لا يسمح المجال لجريان القاعدة كما إذا كان
المشكوك مسبوقا بالنجاسة وإذا فيجري إستصحاب النجاسة ، لأنه أصل موضوعي
حاكم على قاعدة الطهارة .
وكذلك ، إذا كان المشكوك موردا لأصالة عدم التذكية ، لحكومتها على قاعدة الطهارة .
فرعان الأول : إذا كان الشئ ( الأناء ) مسبوقا بالطهارة والنجاسة
ولم يكن التاريخ معلوما بالنسبة إلى تقدم أحدهما أو تأخره على الاخر فعليه
هل يكون المقام ، مجرى الاستصحاب أو قاعدة الطهارة التحقيق : أنه لا مجال
للأستصحاب على المفروض ، وذلك لتعارض الأستصحابين ( استصحاب الطهارة
والنجاسة ) وتساقطهما ، وبعد التساقط يتحقق المجال لقاعدة الطهارة ، فتجرى
قاعدة الطهارة وتثبت الطهارة لهذا الشئ المشكوك طهارته .
الثاني : قال الأمام الخميني رحمه الله : أواني الكفار كأواني غيرهم
محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة السارية ، وكذا كل ما
في أيديهم من اللباس والفرش وغير ذلك [3] .