responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 158

والعرضية [1] .

هذا مضافا إلى ما ورد في خصوص الماء المشكوك طهارته كقوله : ( الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر ) [2] .

ومن الجدير بالذكر أن نطاق القاعدة هو كل شئ شك في طهارته ، ولكنه ربما يكون هناك أصل موضوعي لا يسمح المجال لجريان القاعدة كما إذا كان المشكوك مسبوقا بالنجاسة وإذا فيجري إستصحاب النجاسة ، لأنه أصل موضوعي حاكم على قاعدة الطهارة .

وكذلك ، إذا كان المشكوك موردا لأصالة عدم التذكية ، لحكومتها على قاعدة الطهارة .

فرعان الأول : إذا كان الشئ ( الأناء ) مسبوقا بالطهارة والنجاسة ولم يكن التاريخ معلوما بالنسبة إلى تقدم أحدهما أو تأخره على الاخر فعليه هل يكون المقام ، مجرى الاستصحاب أو قاعدة الطهارة التحقيق : أنه لا مجال للأستصحاب على المفروض ، وذلك لتعارض الأستصحابين ( استصحاب الطهارة والنجاسة ) وتساقطهما ، وبعد التساقط يتحقق المجال لقاعدة الطهارة ، فتجرى قاعدة الطهارة وتثبت الطهارة لهذا الشئ المشكوك طهارته .

الثاني : قال الأمام الخميني رحمه الله : أواني الكفار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة السارية ، وكذا كل ما في أيديهم من اللباس والفرش وغير ذلك [3] .


[1] مستمسك العروة : ج 1 ص 442 .

[2] الوسائل : ج 1 ص 100 باب 1 من أبواب الماء المطلق ح 5 .

[3] تحرير الوسيلة : ج 1 ص 129 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست