responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 156

قاعدة الطهارة

لمعنى : معنى القاعدة هو أن الأصل في كل شئ شك في طهارته هو الطهارة ، فكل مشكوك الطهارة طاهر شرعا ، كما قال السيد اليزدي رحمه الله : كل شئ مشكوك طاهر سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة ( الشبهة الموضوعية ) أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة ( الشبهة الحكمية ) [1] .

المدرك : لا شك في أن قاعدة الطهارة عند الفقهاء من المسلمات ، وقد أرسلوها في كتبهم إرسال المسلمات فلا حاجة إلى الاستدلال على اعتبارها ، وإنما نتعرض لبعض المدارك لغرض استفادة المبتدئين ، وهي على ما يلي : 1 - التسالم : قد اتفقت كلمات الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف ولا إشكال فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم ، بل يكون مدلول القاعدة من الواضحات العلمية والضروريات الفقهية ، كما قال سيدنا الاستاذ : طهارة ما يشك في طهارته ونجاسته من الوضوح بمكان ، ولم يقع فيها خلاف لا في الشبهات الموضوعية ولا في الشبهات الحكمية [2] .

2 - الروايات : منها موثقة عمار المعروفة : كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر .


[1] العروة الوثقى : ص 20 .

[2] التنقيح : ج 3 ص 158 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست