اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 156
قاعدة الطهارة
لمعنى : معنى القاعدة هو أن الأصل في كل شئ شك في طهارته هو
الطهارة ، فكل مشكوك الطهارة طاهر شرعا ، كما قال السيد اليزدي رحمه الله :
كل شئ مشكوك طاهر سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة (
الشبهة الموضوعية ) أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة ( الشبهة
الحكمية ) [1] .
المدرك : لا شك في أن قاعدة الطهارة عند الفقهاء من المسلمات ، وقد
أرسلوها في كتبهم إرسال المسلمات فلا حاجة إلى الاستدلال على اعتبارها ،
وإنما نتعرض لبعض المدارك لغرض استفادة المبتدئين ، وهي على ما يلي : 1 -
التسالم : قد اتفقت كلمات الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف ولا إشكال
فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم ، بل يكون مدلول القاعدة من الواضحات
العلمية والضروريات الفقهية ، كما قال سيدنا الاستاذ : طهارة ما يشك في
طهارته ونجاسته من الوضوح بمكان ، ولم يقع فيها خلاف لا في الشبهات
الموضوعية ولا في الشبهات الحكمية [2] .
2 - الروايات : منها موثقة عمار المعروفة : كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر .