responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 146

قاعدة شرط الفاسد ليس بمفسد

لمعنى : معنى القاعدة هو أن الشرط الباطل - كالشرط المخالف للكتابوالسنة - لا يوجب بطلان العقد ، فلا يؤثر فساد الشرط بصحة العقد كما قال سيدنا الاستاذ : أن فساد الشرط لا يسري الى العقد المشروط فيه فيصح العقد ويلغو الشرط [1] .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات الواردة في مختلف الابواب .

منها ما عن المشايخ الثلاثة في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عايشة فأعتقتها فخيرها رسول الله ، إن شاءت تقر عند زوجها ، وإن شاءت فارقته ، وكان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا ولائها على عايشة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الولاء لمن أعتق [2] .

دلت على صحة العقد ( التزويج ) وفساد الشرط ( الولاء ) والدلالة تامة ،


[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 43 .

[2] الوسائل : ج 16 ص 40 باب 37 من كتاب العتق ح 2 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست