responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 143

قاعدة السوق

لمعنى : معنى القاعدة هو أمارية سوق المسلمين للطهارة والذكاة عند الشك فيهما بالنسبة إلى البضائع التي توجد في أسواق المسلمين ، من اللحوم والجلود وغيرهما فإن نفس كونها في سوق المسلمين يكفي للطهارة والحلية وإن كان من يعرضها مجهول الحال ، ولا مجال لأصالة عدم التذكية ، لحكومة القاعدة عليها وعلى الاستصحاب ، كما قال السيد الحكيم رحمه الله : لو كانت يد المسلم مسبوقة بيد الكافر كما في الجلود المجلوبة في هذه الأزمنة من بلاد الكفار فالظاهر كونها أمارة أيضا ( للطهارة والحلية ) ، لما تقتضيه اطلاق كلماتهم [1] .

والأمر كما أفاده ولا يخفى أن المراد من السوق ( سوق المسلمين ) مطلق الأمكنة التي تكون في سيطرة المسلمين لا السوق بالمعنى الخاص ، والمراد من المسلمين هو كونهم أغلب الأفراد في المنطقة ، كما قال سيدنا الاستاذ : وقد جعل الشارع الغلبة في اضافة السوق إليهم معتبرة في خصوص المقام ( السوق ) ، وألحق من يشك في اسلامه بالمسلمين للغلبة ، بل ولا إختصاص لذلك بالسوق ، فان كل أرض غلب


[1] مستمسك العروة : ج 1 ص 330 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست