responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 141

أو في الزيت فتموت فيه فقال : ( إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي ، وان كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته ) [1] .

دلت على وجوب الأعلام ( أعلمهم ) الملازم لأعتبار قول صاحب اليد ، والدلالة تامة .

ومنها : ما ورد فيمن أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلى فيه ، قال : لا يعلمه ، قال : قلت : فإن أعلمه ، قال : يعيد [2] .

ظاهر قوله وهو لا يصلى فيه أنه لا يصلى فيه لنجاسته وان احتمل أن يكون له وجه آخر وعليه فالرواية تدل على اعتبار إخبار المعير عن نجاسة الثوب المستعار بحيث لو اخبر بها وجب على المستعير ان يعيد صلاته [3] .

2 - السيرة : قد استقرت السيرة عند العقلاء منذ القدم على الاعتماد على خبر صاحب اليد مطلقا عادلا كان أو فاسقا ، وهذه السيرة ممضاة في الشريعة المقدسة ، كما قال سيدنا الاستاذ : لا اشكال في اعتبار إخباره ( صاحب اليد ) عما بيده سواء كان مالكا لعينه أو لمنفعته أو للانتفاع أو لم يكن مالكا له أصلا ، كما إذا غصبه ، وهذا للسيرة العقلائية حيث جرت من لدن آدم الى زماننا .

هذا على أن من أخبر عما هو تحت سلطانه أو عن شؤونه وكيفياته يعتمد على إخباره ويعامل معه معاملة العلم بالحال [4] .

فما أفاده ( دام ظله ) بالنسبة الى أصل تحقق السيرة متين جدا وأما دعوى تحققها من لدن آدم لحد الان ، أمر لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم .

لا يخفى أن اعتبار قول ذي اليد ثابت إلا في الأخبار عن كيفية العصير العنبي وذلك للنصوص الواردة في الباب بأن الأخبار عن ذهاب الثلثين في العصير العنبي معتبر إذا كان المخبر ( صاحب اليد ) من الصلحاء ، كما قال سيدنا الاستاذ :


[1] الوسائل : ج 12 ص 66 باب 6 من أبواب ما يكتسب به ح 2 .

[2] الوسائل : ج 2 ص 1069 باب 47 من أبواب النجاسات ح 3 .

[3] التنقيح : ج 3 ص 168 .

[4] نفس المصدر السابق : ص 169 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست