responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 136

قاعدة السلطنة

لمعنى : المراد من السلطنة هنا هو تسلط المالك على ماله بنحو كامل شامل ، فله أن يتصرف كيف يشاء ، وليس له أي مانع بالنسبة إلى انحاء التصرفات المحللة ، فكلما شك في جواز التصرف والتسلط يتمسك بالقاعدة ويثبت الجواز .

كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : قاعدة سلطان المالك - وتسلط الناس على أموالهم - أصل لا يخرج عنه في محل الشك [1] .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - النبوي المعروف : ( الناس مسلطون على أموالهم ) [2] .

فهذا النبوي هو مدلول القاعدة بتمامه وكماله والقاعدة متخذة منه ، فلا كلام ولا اشكال في تمامية الدلالة وعموميتها ، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : وأما قوله عليه السلام : ( الناس مسلطون على أموالهم ) .

( كان ) عمومه باعتبار أنواع السلطنة ، فهو إنما يجدي فيما إذا شك في أن هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك وماضية شرعا في حقه أم لا ؟ [3]


[1] جواهر الكلام : ج 27 ص 138 .

[2] بحار الانوار : ج 2 ص 272 طبع الحديث .

[3] المكاسب : البيع ص 83 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست