اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 136
قاعدة السلطنة
لمعنى : المراد من السلطنة هنا هو تسلط المالك على ماله بنحو
كامل شامل ، فله أن يتصرف كيف يشاء ، وليس له أي مانع بالنسبة إلى انحاء
التصرفات المحللة ، فكلما شك في جواز التصرف والتسلط يتمسك بالقاعدة ويثبت
الجواز .
كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : قاعدة سلطان المالك - وتسلط الناس على أموالهم - أصل لا يخرج عنه في محل الشك [1] .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - النبوي المعروف : ( الناس مسلطون على أموالهم ) [2] .
فهذا النبوي هو مدلول القاعدة بتمامه وكماله والقاعدة متخذة منه ،
فلا كلام ولا اشكال في تمامية الدلالة وعموميتها ، كما قال الشيخ الأنصاري
رحمه الله : وأما قوله عليه السلام : ( الناس مسلطون على أموالهم ) .
( كان ) عمومه باعتبار أنواع السلطنة ، فهو إنما يجدي فيما إذا شك
في أن هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك وماضية شرعا في حقه أم لا ؟ [3]