responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 120

قاعدة الحق لمن سبق

لمعنى : معنى القاعدة هو ثبوت الحق بواسطة السبق في التسيطر بالنسبة الى الأمكنة العامة .

كالمساجد والأسواق والساحات التي تكون في معرض إستفادة المجتمع .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي الواردة في الباب .

منها رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين عليهما السلام قال : ( سوق المسلمين كمسجدهم ، فمن سبق إلى مكان من السوق فهو أحق به إلى الليل ) [1] .

دلت على أن السبق إلى المكان في السوق توجب الحق لمن سبق إليه ، وهو المطلوب .

ومنها مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سوق المسلمين كمسجدهم ) [2] .

دلت على أن الحق لمن سبق .

ومنها النبوي المشهور - الذي هو المستند في غير واحد من الكتب الفقهية - :


[1] الوسائل : ج 12 ص 300 باب 17 من أبواب آداب التجارة ح 1 .

[2] نفس المصدر السابق : ح 2 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست