responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 117

قاعدة الحدود تدرأ بالشبهاتالمعنى

معنى القاعدة هو عدم إقامة الحد على العمل الجنائي الذي يقع إشتباها ، فالمراد من الشبهة هنا هو تحقق العمل الذي عليه الحد مع الجهل بالموضوع أو الحكم ، كما هو الحال في القتل عن شبهة وغير ذلك من الشبهات ، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : ضرورة سقوط كل حد بها ( الشبهة ) [1] .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : منها النبوي المشهور وهو قوله صلى الله عليه وآله : ( ادرأوا الحدود بالشبهات ) [2] .

فهذا النبوي نفس مدلول القاعدة بتمامه .

فلا كلام ولا إشكال في الدلالة ، وإنما الأشكال كله في السند ، لأن النبوي مرسل فلا يعتمد عليه .

قد يقال : إن النبوي ذكر في غير واحد من كتب الأحاديث ومدلوله مفتى به عند الفقهاء فيمكن الاعتماد عليه .

ويقال : ان ذلك كله لا يرفع إشكال السند ولا ينجبر الأرسال على ما هو التحقيق .


[1] جواهر الكلام : ج 41 ص 482 .

[2] الوسائل : ج 18 ص 336 باب 24 من أبواب مقدمات الحدود ح 4 وص 399 باب 27 من أبواب حد الزنا ح 11 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست