responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 111

قاعدة تلف المبيع قبل القبض من مال البائع

لمعنى : معنى القاعدة هو أن المبيع إذا تلف بعد الاشتراء وقبل استيلاء المشتري كان على البائع ولو مضى زمان الخيار .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي الواردة في الباب ، منها النبوي المعروف - الذي هو نفس المطلوب بتمامه وكماله - : تلف المبيع قبل القبض من مال البائع [1] .

ومنها رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل إشترى متاعا من رجل واوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، وقال : آتيك غدا إن شاء الله ، فسرق المتاع من مال من يكون ؟ قال : ( من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ) [2] .

دلت على أن المبيع إذا كان باقيا عند البائع ولم يقبض المشتري ، فتلف ذلك المبيع يكون التالف من مال البائع ، فالدلالة تامة .

وأما السند وإن لم يكن فيه رجال موثقون بالخصوص كمحمد بن عبد الله بن


[1] مستدرك الوسائل : ج 13 ص 303 .

[2] الوسائل : ج 12 ص 358 باب 10 من أبواب الخيار حديث 1 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست