اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 111
قاعدة تلف المبيع قبل القبض من مال البائع
لمعنى : معنى القاعدة هو أن المبيع إذا تلف بعد الاشتراء وقبل استيلاء المشتري كان على البائع ولو مضى زمان الخيار .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات
: وهي الواردة في الباب ، منها النبوي المعروف - الذي هو نفس المطلوب
بتمامه وكماله - : تلف المبيع قبل القبض من مال البائع [1] .
ومنها رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل
إشترى متاعا من رجل واوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، وقال :
آتيك غدا إن شاء الله ، فسرق المتاع من مال من يكون ؟ قال : ( من مال صاحب
المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ) [2] .
دلت على أن المبيع إذا كان باقيا عند البائع ولم يقبض المشتري ، فتلف ذلك المبيع يكون التالف من مال البائع ، فالدلالة تامة .
وأما السند وإن لم يكن فيه رجال موثقون بالخصوص كمحمد بن عبد الله بن