اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 108
قاعدة التلف في زمان الخيار من مال البائع
لمعنى : معنى القاعدة واضح وهو أن التلف في زمان الخيار يكون على
البائع ، وعليه كل مبيع ثبت فيه الخيار إذا تلف في ظرف الخيار لا يكون
الضمان على المشتري ، لأن التلف حال الخيار بواسطة آفة سماوية يتعلق بمال
البائع .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات
: وهي الواردة في الباب ، منها صحيحة ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط الى يوم أو يومين فيموت
العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك ؟ فقال عليه السلام : (
على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة ، ويصير المبيع للمشتري ) [1] .
فهذه الصحيحة دلت علىأن المبيع إذا تلف في زمان الخيار لا يكون على
المشتري ضمان بل يكون الضمان على البائع ( بالنسبة إلى الثمن ) وهذا هو
مدلول القاعدة .
2 - الأصل : وهو استصحاب بقاء الملكية للبائع بمعنى أنه إذا شك في
كون المبيع حال الخيار بأنه ملك للبائع أو المشتري يستصحب ملكية البائع
ويترتب عليها آثارها الشرعية من الضمان وغيره .
[1] الوسائل : 12 ص 352 باب 5 من أبواب الخيار ح 2 .
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 108