responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 108

قاعدة التلف في زمان الخيار من مال البائع

لمعنى : معنى القاعدة واضح وهو أن التلف في زمان الخيار يكون على البائع ، وعليه كل مبيع ثبت فيه الخيار إذا تلف في ظرف الخيار لا يكون الضمان على المشتري ، لأن التلف حال الخيار بواسطة آفة سماوية يتعلق بمال البائع .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي الواردة في الباب ، منها صحيحة ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط الى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك ؟ فقال عليه السلام : ( على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة ، ويصير المبيع للمشتري ) [1] .

فهذه الصحيحة دلت علىأن المبيع إذا تلف في زمان الخيار لا يكون على المشتري ضمان بل يكون الضمان على البائع ( بالنسبة إلى الثمن ) وهذا هو مدلول القاعدة .

2 - الأصل : وهو استصحاب بقاء الملكية للبائع بمعنى أنه إذا شك في كون المبيع حال الخيار بأنه ملك للبائع أو المشتري يستصحب ملكية البائع ويترتب عليها آثارها الشرعية من الضمان وغيره .


[1] الوسائل : 12 ص 352 باب 5 من أبواب الخيار ح 2 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست