إن العامل الذي لا تكفيه أجرة عمله عن القيام بشؤونه فانه يأخذ بقية
نفقته، ونفقة عياله وما يحتاج اليه من بيت المال، وكذا غيره من أصناف
المجتمع فيما اذا قصرت مؤنتهم عن سد حاجاتهم فان الدولة هي التي تتولى دفع
الباقي.
إن العمال وغيرهم إذا استدانوا لوجه مشروع كالدين للزواج، أو لشراء
مسكن، أو لبنائه، وغير ذلك من الجهات المشروعة، وعجزوا عن تسديده فان
الخزينة المركزية للدولة الاسلامية هي التي تقوم بدفعه، وقد ورد في الحديث
«من توفي فترك ديناً فعليّ قضاؤه»[1].