responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العمل وحقوق العامل في الاسلام المؤلف : باقر شريف القرشي    الجزء : 1  صفحة : 297

ولا تبع لاحد منهم عرضاً في شيء من اخراج وانما أمرنا أن نأخذ منهم بالعفو».

ومن الطبيعي أن هذه الاجراءات تستأصل الفقر، وتقضي عليه، ولا تبقي له أي ظل في البلاد.

[4] - تسديد الاعواز

إن العامل الذي لا تكفيه أجرة عمله عن القيام بشؤونه فانه يأخذ بقية نفقته، ونفقة عياله وما يحتاج اليه من بيت المال، وكذا غيره من أصناف المجتمع فيما اذا قصرت مؤنتهم عن سد حاجاتهم فان الدولة هي التي تتولى دفع الباقي.

[5] - وفاء الدين

إن العمال وغيرهم إذا استدانوا لوجه مشروع كالدين للزواج، أو لشراء مسكن، أو لبنائه، وغير ذلك من الجهات المشروعة، وعجزوا عن تسديده فان الخزينة المركزية للدولة الاسلامية هي التي تقوم بدفعه، وقد ورد في الحديث «من توفي فترك ديناً فعليّ قضاؤه»[1].

يقول الامام موسى بن جعفر (ع):

«من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه


[1]البخاري 17 - 29 .

اسم الکتاب : العمل وحقوق العامل في الاسلام المؤلف : باقر شريف القرشي    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست