استقبالها في البنيان ففيه روايتان ( احداهما ) يجوز لما ذكرنا
وبه قال مالك والشافعي ( والثانية ) لا يجوز وهو قول الثوري وأبي حنيفة
لعموم أحاديث النهي والاول أولى ( مسألة ) قال ( فإذا فرغ مسح بيده اليسرى
من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا ) فيجعل يده على أصل الذكر من تحت
الانثيين ثم يسلته إلى رأسه فينتر ذكره ثلاثا برفق لما روى يزداد اليماني
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث
مرات " رواه أحمد ( مسألة ) ( ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها ) لما
روى أبو قتادة ان رسول اللهصلى الله عليه وسلم قال " لا يمسكن أحدكم ذكره
بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه " متفق عليه فان كان يستجمر من
غائط أخذ الحجر بيساره فمسح به .
وإن كان من البول أمسك ذكره بشماله ومسحه على الحجر فان كان الحجر ،
صغيرا وضعه بين عقبيه أو بين أصابعه ومسح عليه إن أمكنه وإلا أمسك الحجر
بيمينه ومسح بيساره الذكر عليه ، وقيل يمسك الذكر بيمينه ويمسحه بيساره
والاول أولى لما ذكرنا من الحديث ولانه إذا أمسك الحجر بيمينه ومسح بيساره
لم يكن ماسحا