والاوزاعي والشافعي واسحاق في يوم الجمعة لما روى أبو سعيد أن النبي صلى
الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة . رواه أبو داود ،
ولان الناس ينتظرون الجمعة في هذا الوقت وليس عليهم قطع النوافل وأباحه
عطاء في الشتاء دون الصيف لان ذلك الوقت حين تسجر جهنم ولنا عموم أحاديث
النهي وهي عامة في يوم الجمعة وغيره وفي الصيف والشتاء ، ولانه وقت نهي
فاستوى فيه يوم الجمعة وغيره كسائر الاوقات وحديثهم في اسناده ليث وهو ضعيف
وهو مرسل أيضا وقولهم انهم ينتظرون الجمعة قلنا إذا علم وقت النهي فليس له
أن يصلي وإن شك فله أن يصلي حتى يعلم لان الاصل الاباحة فلا تزول بالشك
ونحو هذا قال مالك والله أعلم ( تم طبع الجزء الاول . . ) ع 9
..............................................................................تم