responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 795

حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل ، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب ، وعن عمرو بن عنبسة قال : قلت يا رسول الله أخبرني عن الصلاة ؟ قال " صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع ، فانها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فان الصلاة محصورة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح ، ثم اقصر عن الصلاة فانه حينئذ تسجر جنهم ، فإذا أقبل الفئ

فصل

فان الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر ، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فانها تغرب بين قرني شيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار " رواهما مسلم ، وقال ابن المنذر انما المنهي عنه الاوقات الثلاثة التي في حديث عقبة بدليل تخصيصها بالنهي في حديثه وقوله " لا تصلوابعد العصر الا أن تصلوا والشمس مرتفعة " رواه أبو داود ، وقالت عائشة وهم عمر انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس أو غروبها ولنا ما ذكرنا من الاحاديث فانها صريحة صحيحة والتخصيص في بعض الاحاديث لا يعارض العموم الموافق له ، بل يدل على تأكد الحكم فيما خصه ، وقول عائشة في رد خبر عمر غير مقبول فانه مثبت لروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول برأيها ، ثم هي قد روت ذلك أيضا ، فروت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ، رواه أبو داود .

فكيف يقبل ردها لما قد

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 795
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست