وجود علة التنجيس وإن سلمناه غير أن الشرع ألغاه ولم يعتبره في موضع فليس لنا اعتباره بالتحكم
( فصل ) وهل يجوز الخرز بشعر الخنزير فيه روايتان ( احداهما ) كراهته حكي
ذلك عن الحسن وابن سيرين واسحاق والشافعي لانه استعمال للعين النجسة ولا
يسلم من التنجيس بها فحرم الانتفاع بها كجلده ( والثانية ) يجوز الخرز به
قال وبالليف أحب الينا ، ورخص فيه الحسن ومالك والاوزاعي وأبو حنيفة لان
الحاجة تدعو إليه ، فإذا خرز به شيئا رطبا أو كانت الشعرة رطبة نجس ويطهر
بالغسل ، قال ابن عقيل وقد روي عن أحمد أنه لا بأس به ولعله قال ذلك لانه
لا يسلم الناس منه وفي تكليف غسله اتلاف أموال الناس قال شيخنا والظاهر أن
أحمد انما عنى لا بأس بالخرز فأما الطهارة فلابد منه