في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع
جبهته ، متفق عليه ، فأما السامع الذي لا يقصد الاستماع فلا يسن له روي ذلك
عن عثمان وابن عباس وعمران بن حصين رضي الله عنهم وبه قال مالك .
وقال أصحاب الرأي : عليه السجود وروي نحوه عن ابن عمر والنخعي
واسحاق لانه سامع للسجدة أشبه المستمع ، وقال الشافعي : لا أؤكد عليه
السجود وان سجد فحسن ولنا ما روي عن عثمان أنه مر بقاص فقرأ القاص سجدة
ليسجد عثمان معه فلم يسجد وقال : أنما السجدة على من استمع .
وقال ابن عباس وعمران : ما جلسنا لها ، ولم يعلم لهم مخالف في عصرهم .
فأما ابن عمر فانما روي عنه أنه قال : انما السجدة على من سمعها ،
فيحتمل أنه أراد من سمعها قاصدا وينبغيأن يحمل على ذلك جمعا بين أقوالهم ،
ولان السامع لا يشارك التالي في الاجر فلم يشاركه في السجود كغيره أما
المستمع فقد قال عليه السلام " التالي والمستمع شريكان في الاجر " فلا يقاس
غيره عليه ( مسألة ) ( ويعتبر أن يكون القارئ يصلح اماما له ) يشترط لسجود
التلاوة كون التالي يصلح