responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 780

في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته ، متفق عليه ، فأما السامع الذي لا يقصد الاستماع فلا يسن له روي ذلك عن عثمان وابن عباس وعمران بن حصين رضي الله عنهم وبه قال مالك .

وقال أصحاب الرأي : عليه السجود وروي نحوه عن ابن عمر والنخعي واسحاق لانه سامع للسجدة أشبه المستمع ، وقال الشافعي : لا أؤكد عليه السجود وان سجد فحسن ولنا ما روي عن عثمان أنه مر بقاص فقرأ القاص سجدة ليسجد عثمان معه فلم يسجد وقال : أنما السجدة على من استمع .

وقال ابن عباس وعمران : ما جلسنا لها ، ولم يعلم لهم مخالف في عصرهم .

فأما ابن عمر فانما روي عنه أنه قال : انما السجدة على من سمعها ، فيحتمل أنه أراد من سمعها قاصدا وينبغيأن يحمل على ذلك جمعا بين أقوالهم ، ولان السامع لا يشارك التالي في الاجر فلم يشاركه في السجود كغيره أما المستمع فقد قال عليه السلام " التالي والمستمع شريكان في الاجر " فلا يقاس غيره عليه
( مسألة ) ( ويعتبر أن يكون القارئ يصلح اماما له ) يشترط لسجود التلاوة كون التالي يصلح

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 780
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست