الصحابة فقال : هذا باطل انما فيه عن الحسن وسعيد بن جبير ، وقال
أحمد يتطوع بعد المكتوبة ولا يتطوع بين التراويح ، وروى الاثرم عن أبي
الدرداء أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح فقال : ما هذه الصلاة ؟ أتصلي
وامامك بين يديك ليس منا من رغب عنا ، وقال من قلة فقه الرجل أنه يرى أنه
في المسجد وليس في صلاة
( فصل ) فأما التعقيب أو صلاة التراويح في جماعة أخرى فعنه الكراهة نقلها
عنه محمد بن الحكم إلا انه قول قديم ، قال أبو بكر وإذا أخر الصلاة إلى نصف
الليل أو آخره لم يكره رواية واحدة وانماالخلاف فيما إذا رجعوا قبل الامام
، وعنه لا بأس به ، نقلها عنه الجماعة وهو الصحيح لقول أنس رضي الله عنه
ما يرجعون إلا بخير يرجونه ، أو لشر يحذرونه ، وكان لا يرى به بأسا ، ولانه
خير وطاعة فلم يكره كما لو أخره إلى آخر الليل