responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 755

الصحابة فقال : هذا باطل انما فيه عن الحسن وسعيد بن جبير ، وقال أحمد يتطوع بعد المكتوبة ولا يتطوع بين التراويح ، وروى الاثرم عن أبي الدرداء أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح فقال : ما هذه الصلاة ؟ أتصلي وامامك بين يديك ليس منا من رغب عنا ، وقال من قلة فقه الرجل أنه يرى أنه في المسجد وليس في صلاة

( فصل ) فأما التعقيب أو صلاة التراويح في جماعة أخرى فعنه الكراهة نقلها عنه محمد بن الحكم إلا انه قول قديم ، قال أبو بكر وإذا أخر الصلاة إلى نصف الليل أو آخره لم يكره رواية واحدة وانماالخلاف فيما إذا رجعوا قبل الامام ، وعنه لا بأس به ، نقلها عنه الجماعة وهو الصحيح لقول أنس رضي الله عنه ما يرجعون إلا بخير يرجونه ، أو لشر يحذرونه ، وكان لا يرى به بأسا ، ولانه خير وطاعة فلم يكره كما لو أخره إلى آخر الليل

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 755
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست