ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب ، قال المختار بن فلفل :
فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما ؟ قال : كان يرانا
نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا ، متفق عليه .
وقال أنس : كنا بالمدينة إذا أذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري
فصلوا ركعتين حتى ان الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من
كثرة من يصليها .
رواه مسلم ، وعن عبد الله المزني قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم " صلوا قبل المغرب ركعتين " ثم قال " صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء
" خشية أن يتخذها الناس سنة ، متفق عليه ( الثاني ) الركعتان بعد الوتر
وظاهر كلام أحمد انه لا يستحب فعلهما مع الجواز .
قال الاثرم : سمعت أبا عبد الله يسئل عن الركعتين بعد الوتر فقال :
أرجو ان فعله انسان أن لا يضيق عليه ولكن تكون وهو جالس كما جاء الحديثقلت
تفعله أنت ؟ قال لا ما أفعله .
وعدهما أبو الحسن الآمدي من السنن الراتية .
قال شيخنا : والصحيح أنهما ليستا بسنة لان أكثر من وصف تهجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرهما منهم ابن عباس