عن القوم المجرمين ، بسم الله الرحمن الرحيم ، اللهم إنا نستعينك " رواه أبو داود
( فصل ) ولا يقنت في غير الفجر والوتر ، وقيل يقنت في صلوات الجهر كلها
قياسا على الفجر وقال أبو الخطاب : يقنت في الفجر والمغرب لانهما صلاتهما
جهر في طرفي النهار ، وعنه يقنت في جميع الصلوات ، وهو مذهب الشافعي .
والاول أولى لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن
أصحابه إلا في الفجر والوتر ( فصل ) قال أحمد : الاحاديث التي جاءت ان
النبي صلى الله عليه وسلم وسلم أوتر بركعة كان قبلها صلاة متقدمة .
قيل له : أوتر في السفر بواحدة قال : يصلي قبلها ركعتين .
فقيل له رجل تنفل بعد عشاء الآخرة ثم تعشى ثم أراد أن يوتر يعجبك أن يركع ركعتين ثم يوتر ؟ قال : نعم .