responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 727

عن القوم المجرمين ، بسم الله الرحمن الرحيم ، اللهم إنا نستعينك " رواه أبو داود

( فصل ) ولا يقنت في غير الفجر والوتر ، وقيل يقنت في صلوات الجهر كلها قياسا على الفجر وقال أبو الخطاب : يقنت في الفجر والمغرب لانهما صلاتهما جهر في طرفي النهار ، وعنه يقنت في جميع الصلوات ، وهو مذهب الشافعي .

والاول أولى لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه إلا في الفجر والوتر
( فصل ) قال أحمد : الاحاديث التي جاءت ان النبي صلى الله عليه وسلم وسلم أوتر بركعة كان قبلها صلاة متقدمة .

قيل له : أوتر في السفر بواحدة قال : يصلي قبلها ركعتين .

فقيل له رجل تنفل بعد عشاء الآخرة ثم تعشى ثم أراد أن يوتر يعجبك أن يركع ركعتين ثم يوتر ؟ قال : نعم .

وسئل عمن

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 727
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست