responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 712

خلاف .

وقد دلت عليه الاخبار

( فصل ) ومن أوتر أول الليل ثم قام للتهجد صلى مثنى مثنى ولم ينقض وتره ، روي ذلك عن أبي بكر الصديق وعمر وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وأبي هريرة وعائشة ، وبه قال طاوس والنخعي ومالك والاوزاعي وأبو ثور ، قيل لاحمد : ولا ترى نقض الوتر ؟ فقال " لا ثم قال وان ذهب إليه ذاهب فأرجو ، قد فعله جماعة .

روي عن عمر وعلي وأسامة وأبي هريرة وابن مسعود وعثمان وسعيد وابن عمر رضي الله عنهم ، وبه قال اسحاق ، ومعناه إذا قام للتهجد يصلي ركعة شفع الوتر الاول ثم يصلي مثنى مثنى ثم يوتر في آخر التهجد : ولعلهم ذهبوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا " ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " لا وتران في ليلة " رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 712
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست