أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الوتر حق فمن أحب أن
يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بواحدة
فيلفعل " رواه أبو داود
( فصل ) واختلف أصحابنا في الوتر وركعتي الفجر فقال القاضي : ركعتا الفجر
آكد لاختصاصها بعدد لا يزيد ولا ينقص ، وقال غيره : الوتر آكد وهو أصح لانه
مختلف في وجوبه وفيه من الاخبار ما لم يأت مثله في ركعتي الفجر ، لكن
ركعتي الفجر تليه في التأكد ( فصل ) وليس الوتر واجبا ، وبهذا قال مالك
والشافعي ، وذهب أبو بكر إلى وجوبه وهو قول أبي حنيفة لما ذكرنا من حديث
أبي أيوب ولقول النبي صلى الله عليه وسلم " فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة "
وعن بريدة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " الوتر حق فمن لم
يوتر فليس منا " رواه الامام أحمد ، وعن خارجة بن حذافة قال : خرج علينا
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة فقال " ان الله أمدكم بصلاة فهي خير
لكم من حمر النعم وهي الوتر فجعلها