responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 707

أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فيلفعل " رواه أبو داود

( فصل ) واختلف أصحابنا في الوتر وركعتي الفجر فقال القاضي : ركعتا الفجر آكد لاختصاصها بعدد لا يزيد ولا ينقص ، وقال غيره : الوتر آكد وهو أصح لانه مختلف في وجوبه وفيه من الاخبار ما لم يأت مثله في ركعتي الفجر ، لكن ركعتي الفجر تليه في التأكد
( فصل ) وليس الوتر واجبا ، وبهذا قال مالك والشافعي ، وذهب أبو بكر إلى وجوبه وهو قول أبي حنيفة لما ذكرنا من حديث أبي أيوب ولقول النبي صلى الله عليه وسلم " فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة " وعن بريدة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا " رواه الامام أحمد ، وعن خارجة بن حذافة قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة فقال " ان الله أمدكم بصلاة فهي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر فجعلها

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 707
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست