responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 695

فلا يسقط به ما لزمه كالتشهد الاخير ( والثانية ) لا يلزمه السجود لان سجود امامه قد كملت بهالصلاة في حقهما وحصل به الجبران فلم يحتج إلى سجود ثان كالمأموم إذا سها وحده .

وللشافعي قولان كالروايتين ، فان نسي الامام السجود سجد المسبوق في آخر صلاته رواية واحدة لانه لم يوجد من الامام ما يكمل به صلاة المأموم .

وكذلك ان لم يسجد مع الامام وإذا سها المأموم بعد مفارقة امامه في القضاء سجد رواية واحدة لانه قد صار منفردا فلم يتحمل عنه الامام السجود ، وكذلك لو سها فسلم مع امامه قام فأتم وسجد بعد السلام كالمنفرد
( مسألة ) ( فان لم يسجد الامام فهل يسجد المأموم ؟ على روايتين ) يريد غير المسبوق إذا سها امامه فلم يسجد المأموم فيه روايتان ( أحداهما ) يسجد اختارها ابن عقيل وقال هي أصح لان صلاة المأموم نقصت بسهو امامه ولم تنجبر بسجوده فيلزم المأموم جبرها وهذا مذهب ابن سيرين وقتادة ومالك والليث والشافعي ( والثانية ) لا يسجد روي ذلك عن عطاء والحسن والقاسم وحماد بن أبي سليمان والثوري وأصحاب الرأي لان المأموم انما يسجد تبعا فإذا لم يسجد الامام لم يوجد المقتضي لسجود المأموم .

هذا إذا تركه الامام لعذر فان تركه قبل السلام عمدا وكان ممن لا يرى وجوبه فهو كتركه سهوا وان كان يعتقد وجوبه بطلت صلاته لانه ترك الواجب عمدا ، وهل تبطل صلاة المأموم ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) تبطل لبطلان صلاة الامام كما لو ترك التشهد الاول ( والثاني ) لا تبطل لانه لم يبق من الصلاة الا السلا

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 695
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست