فلا يسقط به ما لزمه كالتشهد الاخير ( والثانية ) لا يلزمه
السجود لان سجود امامه قد كملت بهالصلاة في حقهما وحصل به الجبران فلم يحتج
إلى سجود ثان كالمأموم إذا سها وحده .
وللشافعي قولان كالروايتين ، فان نسي الامام السجود سجد المسبوق في
آخر صلاته رواية واحدة لانه لم يوجد من الامام ما يكمل به صلاة المأموم .
وكذلك ان لم يسجد مع الامام وإذا سها المأموم بعد مفارقة امامه في
القضاء سجد رواية واحدة لانه قد صار منفردا فلم يتحمل عنه الامام السجود ،
وكذلك لو سها فسلم مع امامه قام فأتم وسجد بعد السلام كالمنفرد ( مسألة ) (
فان لم يسجد الامام فهل يسجد المأموم ؟ على روايتين ) يريد غير المسبوق
إذا سها امامه فلم يسجد المأموم فيه روايتان ( أحداهما ) يسجد اختارها ابن
عقيل وقال هي أصح لان صلاة المأموم نقصت بسهو امامه ولم تنجبر بسجوده فيلزم
المأموم جبرها وهذا مذهب ابن سيرين وقتادة ومالك والليث والشافعي (
والثانية ) لا يسجد روي ذلك عن عطاء والحسن والقاسم وحماد بن أبي سليمان
والثوري وأصحاب الرأي لان المأموم انما يسجد تبعا فإذا لم يسجد الامام لم
يوجد المقتضي لسجود المأموم .
هذا إذا تركه الامام لعذر فان تركه قبل السلام عمدا وكان ممن لا يرى
وجوبه فهو كتركه سهوا وان كان يعتقد وجوبه بطلت صلاته لانه ترك الواجب
عمدا ، وهل تبطل صلاة المأموم ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) تبطل لبطلان صلاة
الامام كما لو ترك التشهد الاول ( والثاني ) لا تبطل لانه لم يبق من الصلاة
الا السلا