responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 69

الحادثة بالموت ويرد الجلد إلى ما كان عليه حال الحياة فإذا كان في الحياة نجسا لم يؤثر فيه الدباغ شيئا والله أعلم .

فصل

) وإذا قلنا بطهارة الجلد بالدباغ لم يحل أكله في قول عامة أهل العلم ، وحكي عن ابن حامد انه يحل وهو وجه لاصحاب الشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم " ذكاة الاديم دباغه " ولانه معنى يفيد الطهارة في الجلد أشبه الذبح ، وظاهر قول الشافعي انه ان كان من حيوان مأكول جاز أكله لان الدباغ بمنزلة الذكاة والا لم يجز لان الذكاة لا تبيحه فالدباغ أولى ، والاول أصح لقوله عزوجل ( حرمت عليكم الميتة ) والجلد منها ولقوله صلى الله عليه وسلم " انما حرم من الميتة أكلها " متفق عليه ولا يلزم من الطهارة اباحة الاكل بدليل تحريم الخبائث مما لا ينجس بالموت وقياسهم لا يقبل مع معارضةالكتاب والسنة
( فصل ) ويجوز بيعه واجارته والانتفاع به في كل ما يمكن سوى الاكل وهو قول الشافعي في الجديد ولا يجوز بيعه قبل الدبغ لا نعلم فيه خلافا لانه متفق على نجاسته أشبه الخنزير ويفتقر ما يدب

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست