responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 643

فصل

) ومتى كان المتروك سالما أتى به فحسب ، وإن كان تشهدا أتى به وبالسلام ، وإن كان غيرهما أتى بركعة كاملة .

وقال الشافعي يأتي بالركن وما بعده لا غير .

ويأتي الكلام عليه إن شاء الله وتختص تكبيرة الاحرام من بين سائر الاركان لان الصلاة لا تنعقد بتركها لانها تحريمها فلا يدخل في الصلاة بدونها ، ويختص السلام بأنه إذا نسيه أتى به وحده وقد ذكرناه
( مسألة ) ( وواجباتها تسعة : التكبير غير تكبيرة الاحرام ، والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة ، والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع ، وسؤال المغفرة بين السجدتين مرة ، والتشهد الاول ، والجلوس له ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير في رواية ) هذا هو القسم الثاني من الواجبات ، وفي وجوبها روايتان ( احداهما ) هي واجبة وهو قول إسحاق ( والرواية الثانية

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 643
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست