) ومتى كان المتروك سالما أتى به فحسب ، وإن كان تشهدا أتى به وبالسلام ، وإن كان غيرهما أتى بركعة كاملة .
وقال الشافعي يأتي بالركن وما بعده لا غير .
ويأتي الكلام عليه إن شاء الله وتختص تكبيرة الاحرام من بين سائر
الاركان لان الصلاة لا تنعقد بتركها لانها تحريمها فلا يدخل في الصلاة
بدونها ، ويختص السلام بأنه إذا نسيه أتى به وحده وقد ذكرناه ( مسألة ) (
وواجباتها تسعة : التكبير غير تكبيرة الاحرام ، والتسبيح في الركوع والسجود
مرة مرة ، والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع ، وسؤال المغفرة بين
السجدتين مرة ، والتشهد الاول ، والجلوس له ، والصلاة على النبي صلى الله
عليه وسلم في التشهد الاخير في رواية ) هذا هو القسم الثاني من الواجبات ،
وفي وجوبها روايتان ( احداهما ) هي واجبة وهو قول إسحاق ( والرواية الثانية