responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 639

القاضي لانه يشغل عن خشوع الصلاه ولا يحتاج إليه ( والثانية ) لا يكره ، ذكره ابن حامد .

وقال القاضي في المجرد : ان قرأ في التطوع في المصحف لم تبطل صلاته وإن فعل ذلك في الفريضة فهل يجوز ؟ على روايتين

( فصل ) وإذا قرأ في كتاب في نفسه ولم ينطق بلسانه فقد نقل المروذي عن أحمد أنه كان يصلي وهو ينظر إلى جزء إلى جانبه ، فظاهره أن الصلاة لا تبطل .

وقال جماعة من أصحابنا تبطل الصلاة إذا تطاول : وكان ابن حامد يقول : إذا طال عمل القلب أبطل كعمل اليدين .

والمذهب أن الصلاة لا تبطل ذكره القاضي
( مسألة ) ( وإذا مرت به آية رحمة أن يسألها أو آية عذاب أن يستعيذ منها ، وعنه يكره ذلك في الفرض ) لا بأس بذلك في صلاة التطوع لان حذيفة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله .

فأما الفريضة فعنه إباحته فيها كالنافلة لانه دعاء وخير .

وعنه الكراهة لانه انما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 639
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست