القاضي لانه يشغل عن خشوع الصلاه ولا يحتاج إليه ( والثانية ) لا يكره ، ذكره ابن حامد .
وقال القاضي في المجرد : ان قرأ في التطوع في المصحف لم تبطل صلاته وإن فعل ذلك في الفريضة فهل يجوز ؟ على روايتين
( فصل ) وإذا قرأ في كتاب في نفسه ولم ينطق بلسانه فقد نقل المروذي عن
أحمد أنه كان يصلي وهو ينظر إلى جزء إلى جانبه ، فظاهره أن الصلاة لا تبطل .
وقال جماعة من أصحابنا تبطل الصلاة إذا تطاول : وكان ابن حامد يقول : إذا طال عمل القلب أبطل كعمل اليدين .
والمذهب أن الصلاة لا تبطل ذكره القاضي ( مسألة ) ( وإذا مرت به آية
رحمة أن يسألها أو آية عذاب أن يستعيذ منها ، وعنه يكره ذلك في الفرض ) لا
بأس بذلك في صلاة التطوع لان حذيفة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله .
فأما الفريضة فعنه إباحته فيها كالنافلة لانه دعاء وخير .
وعنه الكراهة لانه انما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم