responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 623

وسلم كان يستتر بالعنزة ، وقال أبو سعيد كان يستتر بالسهم والحجر في الصلاة الا أن أحمد قال ما كان أعرض فهو أعجب إلي لما روي عن سبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " استتروا في الصلاة ولو بسهم " رواه الاثرم ، فقوله " ولو بسهم " يدل على أن غيره أولى منه

( فصل ) ويستحب أن يدنو من سترته لما روى سهل بن أبي حثمة يرفعه أنه قال " إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته " رواه أبو داود ، وعن سهل بن سعد قال : كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين السترة ممر الشاة ، رواه البخاري .

ولان قربه من السترة أصون لصلاته وأبعد من أن يمر بينه وبينها شئ ، وينبغي أن يكون مقدار ذلك ثلاثة أذرع فما دون قال أحمد ان ابن عمر قال : صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة فكان بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع ، وكان عبد الله بن مغفل يجعل بينه وبين سترته ستة اذرع ، وقال عطاء أقل ما يكفيك ثلاثة أذرع وهو قول الشافعي لخبر ابن عمر ، وكلما دنا فهو أفضل لما ذكرنا من الاخبار والمعنى ، قال مهنا سألت أحمد عن الرجل يصلي كم ينبغي أن يكون بينه وبين القبلة ؟ قال يدنو من القبلة ما استطاع
( فصل ) ولا بأس أن يستتر ببعير أو حيوان فعله ابن عمر وأنس ، وقال الشافعي لا يستتر بدابة

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 623
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست