وسلم كان يستتر بالعنزة ، وقال أبو سعيد كان يستتر بالسهم والحجر
في الصلاة الا أن أحمد قال ما كان أعرض فهو أعجب إلي لما روي عن سبرة أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال " استتروا في الصلاة ولو بسهم " رواه الاثرم ،
فقوله " ولو بسهم " يدل على أن غيره أولى منه
( فصل ) ويستحب أن يدنو من سترته لما روى سهل بن أبي حثمة يرفعه أنه قال "
إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته " رواه أبو
داود ، وعن سهل بن سعد قال : كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين
السترة ممر الشاة ، رواه البخاري .
ولان قربه من السترة أصون لصلاته وأبعد من أن يمر بينه وبينها شئ ،
وينبغي أن يكون مقدار ذلك ثلاثة أذرع فما دون قال أحمد ان ابن عمر قال :
صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة فكان بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع ،
وكان عبد الله بن مغفل يجعل بينه وبين سترته ستة اذرع ، وقال عطاء أقل ما
يكفيك ثلاثة أذرع وهو قول الشافعي لخبر ابن عمر ، وكلما دنا فهو أفضل لما
ذكرنا من الاخبار والمعنى ، قال مهنا سألت أحمد عن الرجل يصلي كم ينبغي أن
يكون بينه وبين القبلة ؟ قال يدنو من القبلة ما استطاع ( فصل ) ولا بأس أن
يستتر ببعير أو حيوان فعله ابن عمر وأنس ، وقال الشافعي لا يستتر بدابة