قراءة الامام قال ابن عباس : لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شئ ،
وبهذا قال الشافعي واسحاق وابن المنذر وقال مالك : يبدأ بالصلاة إلا أن
يكون طعاما خفيفا .
ولنا حديث عائشة الذي ذكرناه .
وروى ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا قرب
عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ولا تعجلوا حتى يفرغ منه " رواه
مسلم وغيره .
ولانه إذا قدم الصلاة على الطعام اشتغل قلبه عن خشوعها .
إذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يخشى فوات الجماعة أو لم يخش لعموم الحديثين .
هذا إذا كانت نفسه تتوق إليه أو يخشى فواته أو فوات بعضه ان تشاغل
بالصلاة أو تكون حاجته إلى البداية به لوجه من الوجوه ، فان لم يفعل وبدأ
بالصلاة صحت في قولهم جميعا حكاه ابن عبد البر لان البداية بالطعام رخصة
فان لم يفعلها صحت صلاته كسائر الرخص ( مسألة ) ( ويكره العبث في الصلاة )
لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في الصلاة فقال " لو
خشع قلب هذا لخشعت جوارحه " ويكره التخصر وهو أن يضع يده على خاصرته لما
روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل متخصرا متفق
عليه ( مسألة ) قال ( والتروح وفرقعة الاصابع وتشبيكها ) يكره التروح الا
من غم شديد لانه من العبث وبذلك قال اسحاق وعطاء وأبو عبد الرحمن ومالك ،
ورخص فيه ابن سيرين ومجاهد والحسن ويكره فرقعة الاصابع وتشبيكها في الصلاة
لما روي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تفقع