responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 604

قراءة الامام قال ابن عباس : لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شئ ، وبهذا قال الشافعي واسحاق وابن المنذر وقال مالك : يبدأ بالصلاة إلا أن يكون طعاما خفيفا .

ولنا حديث عائشة الذي ذكرناه .

وروى ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا قرب عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ولا تعجلوا حتى يفرغ منه " رواه مسلم وغيره .

ولانه إذا قدم الصلاة على الطعام اشتغل قلبه عن خشوعها .

إذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يخشى فوات الجماعة أو لم يخش لعموم الحديثين .

هذا إذا كانت نفسه تتوق إليه أو يخشى فواته أو فوات بعضه ان تشاغل بالصلاة أو تكون حاجته إلى البداية به لوجه من الوجوه ، فان لم يفعل وبدأ بالصلاة صحت في قولهم جميعا حكاه ابن عبد البر لان البداية بالطعام رخصة فان لم يفعلها صحت صلاته كسائر الرخص
( مسألة ) ( ويكره العبث في الصلاة ) لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في الصلاة فقال " لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه " ويكره التخصر وهو أن يضع يده على خاصرته لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل متخصرا متفق عليه
( مسألة ) قال ( والتروح وفرقعة الاصابع وتشبيكها ) يكره التروح الا من غم شديد لانه من العبث وبذلك قال اسحاق وعطاء وأبو عبد الرحمن ومالك ، ورخص فيه ابن سيرين ومجاهد والحسن ويكره فرقعة الاصابع وتشبيكها في الصلاة لما روي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تفقع

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 604
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست