فان عجز عن العربية تشهد بلسانه كقولنا في التكبير ويجئ على قول
القاضي انه لا يتشهد وحكمه حكم الاخرس ، فان قدر على تعلم التشهد والصلاة
لزمه ذلك كالقراءة فان صلى قبل تعلمه مع إمكانه لم يصح فان خاف فوات الوقت
أو عجز عن تعلمه أتى بما يمكنه وأجزأه للضرورة ، وإن لم يحسن شيئا منه سقط
( فصل ) السنة ترتيب التشهد وتقديمه على الصلاة على النبي صلى الله عليه
وسلم ، فان نكسه من غير تغيير شئ من معانيه ولا إخلال بشئ من الواجب فيه
فعلى وجهين ( أحدهما ) يجزئه ذكره القاضي وهو قول الشافعي لان المقصود
المعنى وقد حصل أشبه ما لو رتبه ( والثاني ) لا يصح لانه أخل بالترتيب في
ذكر ورد الشرع به فلم يصح كالاذان ( مسألة ) ( ويستحب أن يتعوذ فيقول أعوذ
بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ، ومن فتنة
المسيح الدجال ) لما روى أبو هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يدعو " اللهم اني أعوذ بك من عذاب القبر ، ومن عذاب النار ، ومن فتنة
المحيا والممات ، ومن فتنة المسيح الدجال " متفق عليه ، ولمسلم " إذا تشهد
أحدكم فليستعذ بالله من أربع " وذكره ( مسألة ) ( وان دعا بما ورد في
الاخبار فلا بأس ) قال الاثرم : قلت لابي عبد الله ان هؤلاء يقولون لا يدعو
في المكتوبة الا بما في القرآن ، فنف