responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 539

وأنكروا على من تركه ، فروي أن ابن عمر كان إذا رأى من لا يرفع حصبه وأمره أن يرفع وحديثاهم ضعيفان ، فحديث ابن مسعود قال ابن المبارك لم يثبت ، وحديث البراء قال أبو داود : هذا حديث ليس بصحيح - ولو صحا كان الترجيح لاحاديثنا لانها أصح إسنادا وأكثر رواة ولانهم مثبتون والمثبت يقدم على النافي ولانه قد عمل به السلف من الصحابة والتابعين ، وقولهم ان ابن مسعود امام ، قلنا لا ننكر فضله وامامته ، أما بحيث يقدم على عمر وعلي فلا ولا يساوي واحدا منهما فكيف تقدم روايته ؟ ( الامر الثاني ) الركوع وهو واجب في الصلاة بالنص والاجماع قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ) وأجمعوا على وجوب الركوع على القادر عليه ( الامر الثالث ) التكبير فيه وهو مشروع في كل خفض ورفع في قول أكثر أهل العلم منهم ابن مسعود وابن عمر وجابر وأبو هريرة وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي وعوام علماء الامصار ، وروي عن عمر بن عبد العزيز وسالم والقاسم وسعيد بن جبير انهم كانوا لا يتمون التكبير لما روى عبد الرحمن بن أبي انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانلا يتم التكبير ، يعني إذا خفض وإذا رفع ، رواه الامام أحمد ولنا ما روى أبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ، ثم يكبر حين يسجد ، ثم يكبر حين يرفع رأسه ، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس ، متفق عليه .

وعن ابن مسعود قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود ، وأبو بكر وعمر ، رواه الامام أحمد والترمذي وقال حسن صحيح .

وقال النبي

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست