responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 534

وأجزأه .

وقال القاضي : ان فعل ذلك عامدا صحت صلاته في ظاهر كلامه ، ومن أصحابنا من قال تبطل وان فعله ناسيا لم تبطل الا أنه إذا جهر في موضع الاسرار ناسيا ثم ذكر في أثناء قراءته بنى على قراءته وان نسي فاسر في موضع الجهر ففيه روايتان ( إحداهما ) يمضي في قراءته كالتي قبلها ( والثانية ) يستأنف القراءة جهرا على سبيل الاختيار لا الوجوب والفرق بينهما أن الجهر زياة قد حصل بها المقصود وزيادة فلا حاجة إلى إعادته .

والاسرار نقص فاتت به سنة تتضمن مقصودا وهو سماعالمأمومين القراءة وقد أمكنه الاتيان بها فينبغي أن يأتي بها

( فصل ) ولا يشرع الجهر للمأموم بغير خلاف لانه مأمور بالاستماع للامام والانصات له ولا يقصد منه إسماع أحد ، فأما المنفرد مخير في ظاهر كلامه ، وكذلك من فاته بعض الصلاة مع الامام فقام ليقضيه فروي ذلك عن الاثرم قال ان شاء جهر وان شاء خافت انما الجهر للجماعة ، وكذلك قال طاوس والاوزاعي فيمن فاته بعض الصلاة ولا فرق بين القضاء والاداء وقال الشافعي يسن للمنفرد لانه غير مأمور بالانصات أشبه الامام ولنا أنه لا يراد منه اسماع غيره أشبه المأموم في سكتات الامام بخلاف الامام فانه يقصد إسماع المأمومين فقد توسط المنفرد بين الامام والمأموم ولذلك كان مخيرا في الحالين
( فصل ) فان قضى الصلاة في جماعة وكانت صلاة نهار أسر سواء قضاها ليلا أو نهارا لا نعلم فيه خلافا لانها صلاة نهار وان كانت صلاة ليل فقضاها ليلا جهر في ظاهر كلامه لانها صلاة ليل فعلها ليلا فجهر فيها كالمؤداة وان قضاها نهارا احتمل أن لا يجهر وهو مذهب الشافعي والاوزاعي لانها مفعولة في النهار وصلاة النهار عجماء ، وقد روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في صلاة النهار فارجموه بالبعر " رواه ابو حفص باسناده واحتمل أن يجهر فيها وهو قول أبي حنيفة وابن المنذر وأبي ثور ليكون القضاء كالاداء ولا فرق عند هؤلاء بين الامام والمنفرد ظاهر كلام أحمد أنه غير بين الامرين
( مسألة ) ( وان قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان لم تصح صلاته وعنه تصح ) لا يستحب له أن يقرأ بغير ما في مصحف عثمان ونقل عن أحمد أنه كان يختار قراءة نافع من طريق اسماعيل بن جعفر فان لم يكن فقراءة عاصم من طريق أبي بكر بن عياش وأثنى على قراءة أبي عمر ولم يكره قراء

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست