responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 530

فإذا تركها الامام أتى بها المأموم كالاستعاذة ، وان أخفاها الامام جهر بها المأموم لما ذكرنا فان ترك التأمين حتى شرع في قراءة السورة لم يعد إليه لانه سنة فات محلها
( مسألة ) ( فان لم يحسن الفاتحة وضاق الوقت عن تعلمها قرأ قدرها في عدد الحروف وقيل في عدد الآيات من غيرها فان لم يحسن الا آية كررها بقدرها ) وجملة ذلك ان من لم يحسن الفاتحة يلزمه تعلمها لانه واجب في الصلاة فلزمه تحصيله إذا أمكنه كشروطها فان لم يفعل مع القدرة عليه لم تصح صلاته ، فان لم يقدر أو خشي فوات الوقت سقط ، فانكان يحسن منها آية أو أكثر كررها بقدرها لا يجزئه غير ذلك ، ذكره القاضي لان ذلك أقرب إليها من غيرها وقال ابن أبى موسى : لا يكررها وكذلك إن لم يحسن من القرآن الا آية .

ويحتمل أن يأتي ببقية الآي من غيرها كمن وجد بعض الماء فانه يغسل به ويعدل إلى التيمم ، ذكر القاضي هذا الاحتمال في الجامع ولاصحاب الشافعي وجهان كهذين .

فأما إن عرف بعض آية لم يكررها وعدل إلى غيرها لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي لا يحسن الفاتحة أن يقول الحمد لله وغيرها وهي بعض آية ولم يأمره بتكرارها ، فان لم يحسن شيئا منها وأحسن غيرها من القرآن قرأ منه بقدرها ان قدر عليه لا يجزئه غير ذلك لما روى أبو داود عن رفاعة ابن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا أقيمت الصلاة فان كان معك قرآن فاقرأ به والا فاحمد الله وهلله وكبره " ويجب أن يقرأ بعدد آياتها ، وهل يعتبر أن يكون بعدد حروفها ؟ فيه وجهان أظهرهما اعتبار ذلك اختاره القاضي وابن عقيل لان الحرف مقصود بدليل تقدير الحسنات به فاعتبر كالآي ( والثاني ) تعتبر الآيات ولا يعتبر عدد الحروف بدليل انه لا يكفي عدد الحروف دونها فأشبه من فاته صوم يوم طويل لا يعتبر في القضاء صوم يوم طويل مثله ( وفيه وجه ثالث ) أنه يكفيه أن يقرأ بعدد الحروف ولا يعتبر عدد الآيات وهو ظاهر كلام شيخنا ههنا لان الثواب مقدر بالحروف فكفى اعتبارها ، فان لم يحسن الا آية كررها بقدرها فكان بمثابة من قرأها لانها من جنس الواجب
( مسألة ) ( فان لم يحسن شيئا من القرآن لم يجز أن يترجم عنه بلغة أخرى ولزمه أن يقول : سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله ) لا يجوز له القراءة بغير العربية سواء أحسن قراءتها بالعربية أو لم يحسن وهو قول الشافعي وقول

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست