responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 525

وهو قول مالك والاوزاعي والشافعي ، وعن أحمد انها لا تجب في ركعتين من الصلاة .

ونحوه يروى عن النخعي والثوري وأبي حنيفة ، وروي نحوه عن الاوزاعي أيضا لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال اقرأ في الاوليين وسبح في الاخريين ولان القراءة لو وجبت في بقية الركعان لسن الجهر بها في بعض الصلوات كالاوليين ، وعن الحسن أنه ان قرأ في ركعة واحدة أجزاه .

وقالت طائفة ان ترك قراءة القرآن في ركعة واحدة سجد للسهو لا في الصبح فانه يعيد روي هذا عن مالك ، وروي عن اسحاق انه قال : إذا قرأ في ثلاث ركعات اماما أو منفردا فصلاته جائزة وذلك لقول الله تعالى ( فاقرؤا ما تيسر منه ) ولنا ما روى أبو قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الاوليين بأم الكتاب وسورتين ويطول الاولى ويقصر الثانيه ، ويسمع الآية أحيانا ، وفي الركعتين الاخريين بأم الكتاب وقال " صلوا كما رأيتموني أصلي " متفق عليهما ، ورى ابو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب " وعنه وعن عبادة بن الصامت قالا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة ، رواهما اسماعيل بن سعيد الشالنجي ، ولان النبي صلى الله عليه وسلم علم المسئ في صلاته كيف يصلي الركعة الاولى ثم قال " وافعل ذلك في صلاتك كلها " فيتناول الامر بالقراءة ، وحديث علي يرويه الحارث الاعور ، قال الشعبي : كان كذابا ولو صح فقد خالفه عمر وجابر والاسرار بها لا ينفي وجوبها كالاوليين في الظهر

( فصل ) وأقل ما يجزئ قراءة مسموعة يسمعها نفسه أو يكون بحيث يسمعها لو كان سمعيا إلا

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست