responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 490

الجهة الواجب استقبالها
( فصل ) ( ويتبع الجاهل والاعمى أو ثقهما في نفسه ) متى اختلف مجتهدان وكان معهما أعمى أو جاهل لا يقدر على تعلم الادلة قبل خروج الوقت ففرضه تقليد أوثقهما في نفسه وأعلمهما وأكثرهما تحريا لان الصواب إليه أقرب .

فان قلد المفضول فظاهر كلامه ههنا أنه لا تصح صلاته لانه ترك ما يغلب على ظنه أنه الصواب فلم يجز له ذلك كالمجتهد يترك اجتهاده .

والاولى صحتها وهو مذهب الشافعي لانه أخذ بدليل له الاخذ به لو انفرد فكذلك إذا كان معه غيره كما لو استويا ولا عبرة بظنه فانه لو غلب على ظنه اصابة المفضول لم يمنع ذلك تقليد الافضل ، فان استويا قلد من شاء منهما كالعامي مع العلماء في بقية الاحكام
( فصل ) والمقلد من لا تمكنه الضلاة باجتهاد نفسه ، اما لعدم بصره أو بصيرته بحيث لا يمكنه التعلم قبل خروج وقت الصلاة فان أمكنه التعلم قبل خروج الوقت لزمه ، فان صلى قبل ذلك لم تصح لانه قدر على الصلاة باجتهاده فلم يجز له التقليد كالمجتهد ، ولا يلزم هذا على العامي حيث لم يلزمه تعلم الفقه لوجهين ( أحدهما ) أن الفقه ليس شرطا لصحة الصلاة ( الثاني ) أنه يشق ومدته تطول فان أخر هذا التعلم والصلاة حتى ضاق الوقت عن التعلم والاجتهاد أو عن أحدهما أحدهما صحت صلاته بالتقليد كالذي يقدر على تعلم الفاتحة فيضيق الوقت عن تعلمها .

وان كان بالمجتهد ما يمنعه رؤية الادلة كالرمد والمحبوس في مكان لا يرى فيه الادلة ولا يجد مخبرا الا مجتهدا فهو كالاعمى في جواز تقليده
( فصل ) فإذا شرع في الصلاة بتقليد مجتهد فقال له قائل قد أخطأت القبلة وكان يخبر عن يقينكمن يقول قد رأيت الشمس ونحوها وتيقنت خطأك لزمه الرجوع إلى قوله لانه لو أخبر بذلك المجتهد الذي قلده الاعمى لزمه قبول خبره فالاعمى أولى .

وان أخبره عن اجتهاده أو لم يبين له ولم يكن في نفسه أوثق من الاول مضى على ما هو عليه لانه شرع في الصلاة بدليل يقيني فلا يزول عنه بالشك وان كان أوثق من الاول في نفسه وقلنا لا يلزمه تقليد الافضل فكذلك والارجع إلى قوله كالمجتهد إذا

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست