responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 399

في الافضلية مع جواز كل واحد من الامرين نص عليه الامام أحمد ، وبه قال اسحاق لكون كل واحد من الامرين قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ( مسألة ) ( ويقول في آذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين ) وهذا مستحب في صلاة الصبح خاصة بعد قوله حي على الفلاح ويسمى هذا التثويب وبه قال ابن عمر والحسن ومالك والثوري واسحاق والشافعي في الصحيح عنه ، وقال أبو حنيفة التثويب بين الاذان والاقامة في الفجر أن يقول " حي على الصلاة " مرتين " حي على الفلاح " مرتين ولنا ما روى النسائي وأبو داود عن أبي محذورة : فان كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله .

وما ذكروه قال اسحاق هذا شئ أحدثه الناس .

وقال الترمذي وهو التثويب الذي كرهه أهل العلم ، ويكره التثويب في غير الفجر سواء ثوب في الاذان أو بعده لما روي عن بلال قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجرونهاني أن أثوب في العشاء رواه الامام احمد وابن ماجه ، ودخل ابن عمر مسجدا يصلي فيه فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر فخرج فقيل له إلى أين ؟ فقال أخرجتني البدعة ولان صلاة الفجر وقت ينام فيه عامة الناس فاختص بالتثويب لاختصاصه بالحاجه إليه
( فصل ) ولا يجوز الخروج من المسجد بعد الاذان الا لعذر ، قال الترمذي وعلى هذا العمل

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست