حكمه لان الصلاة مع ذلك وجودها كعدمها فاما الاركان المختلف فيها
كازالة النجاسة وقراءة الفاتحة والاعتدال عن الركوع فان تركه معتقدا جوازه
فلا شئ عليه والا لزمته الاعادة ولا يقتل بحال لانه مختلف فيه فلم يتعلق
به حد كالمتزوج بغير ولي وسارق مال فيه شبهة وقال ابن عقيل لا بأس بوجوب
قتله كما نحده بفعل ما يوجب الحد على مذهبه والله أعلم ( باب الاذان
والاقامة ) أصل الاذان في اللغة الاعلام .
قال الله تعالى ( واذان من الله ورسوله ) أي إعلام وقال الشاعر
آذنتنا ببينها أسماء
أي أعلمتنا والاذان للصلاة إعلام بوقتها والاذان الشرعي هو اللفظ المعلوم المشروع في أوقات الصلاة
( فصل ) وفيه فضل عظيم لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال " لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا
عليه لاستهموا عليه " متفق عليه ، وعن معاوية ابن أبي سفيان قال سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول " المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة "
رواه مسلم وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من أذن سبع
سنين محتسبا كت