responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 325

( احدهما ) ان تكون مميزة وهي أن يكون بعض دمها أسود ثخينا منتنا وبعضه أحمر رقيقا أو أصفر لا رائحة له ويكون الدم الاسود أو الثخين لا يزيد على أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله فحكم هذه أن حيضها زمن الدم الاسود والثخين فإذا انقطع فهي مستحاضة تغتسل للحيض وتتوضأ لكل صلاة وتصلي ، وبهذا قال مالك والشافعي لما روت عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم " انما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا اقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي "متفق عليه وللنسائي وأبي داود " إذا كان دم الحيض فانه أسود يعرف فامسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي فانما هو عرق " وقال ابن عباس : اما ما رأت الدم البحراني فانها تدع الصلاة انها والله لن ترى الدم بعد أيام محيضها الا كغسالة ماء اللحم .

ولانه خارج من الفرج يوجب الغسل فرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمني والمذي
( فصل ) وظاهر كلام شيخنا رحمه الله ههنا أن المميزة إذا عرفت التمييز جلسته من غير تكرار وهو ظاهر كلام احمد والخرقي واختيار ابن عقيل لان معنى التمييز ان يتميز أحد الدمين عن الآخر في الصفة وهذا يوجد باول مرة ، وهذا قول الشافعي وقال القاضي وأبو الحسن الآمدي انما تجلس

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست